أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية هامة تتعلق بتنزيل التعديلات الأخيرة على المواد المنظمة للشيك بمقتضى القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026.
وأوضحت الدورية الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، أن القانون الجديد جاء بإجراءات تهدف إلى تسوية وضعية الساحب الذي أخفق في الوفاء، سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو بعد صدور حكم نهائي، عبر الإعذار الرسمي ومنح مهلة للتسوية مع إمكانية إخضاعه للمراقبة القضائية بما فيها السوار الإلكتروني.
كما نص القانون على أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية، مع دفع غرامة بنسبة 2% من مبلغ الشيك، يشكل مانعاً قانونياً للمتابعة، فيما ألغيت التجريم في حالات الشيكات بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، مع استمرار الحماية بين الزوجين لمدة أربع سنوات بعد انحلال الزواج.
وأشارت الدورية إلى أن القانون عدل العقوبات الحبسية والغرامات في مواد مدونة التجارة المتعلقة بالشيكات، ووسع آليات سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة بعد الصلح أو التنازل، مع التأكيد على تطبيق المقتضيات الموضوعية على جميع الملفات الجارية بما يضمن القانون الأصلح للمتهم.
وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة تطبيق هذه التعديلات بحزم وفعالية لضمان احترام الإجراءات الجديدة وحماية حقوق الأطراف، مشيراً إلى أن المتابعات المفتوحة قبل تاريخ النشر لا تخضع للإعذار الجديد، بينما يستفيد أصحاب القضايا الجارية من الضمانات الجديدة.



