جورنال 24
السبت, 7 نوفمبر 2026
إعلان

مجلس المستشارين..المصادقة بالإجماع على مشروع قانون بشأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أنه يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر الماضي والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.

وأكد لوديي أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد مشروع القانون هذا، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-99-1 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، ليشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة، على غرار ما تم العمل به بالنسبة للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004.

إعلان

وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وحصر وإعداد قائمات الأطفال ضحايا زلزال الحوز، وكذا الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.

كما نوه لوديي في هذا السياق، إلى أن هذا النص حدد شروط منح صفة مكفولي الأمة لضحايا زلزال الحوز، حيث نص على منح هذه الصفة لهؤلاء الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، أو توفي على إثر جروح من جراء هذا الزلزال، أو أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال، أو ف قد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر هذا الزلزال.

وأوضح لوديي أنه على غرار القوانين المعمول بها في هذا الإطار، فقد اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مضيفا أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، ي ناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.