المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية 5 مواد من قانون المجلس الوطني للصحافة

جورنال2422 يناير 2026
جورنال24
إعلام واتصالالواجهة
قيادات الصحافة

أقرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بعدم دستورية خمس مواد من قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب إحالة من 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، طعنوا فيها في مطابقة تسع مواد للدستور.

وأوضحت المحكمة أن الطعن همّ المواد 5 و9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 و93، معتبرة أن بعض مقتضياتها تخالف على الخصوص الفصول 6 و8 و28 و118 و120 من الدستور.

وصرّحت المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة 5، بسبب الإخلال بمبدأ التوازن والتساوي في تمثيل الصحافيين المهنيين والناشرين داخل المجلس، بعدما منح القانون تمثيلا عدديا راجحا لفئة الناشرين دون مبرر موضوعي، بما يتعارض مع الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور.

كما قضت بعدم دستورية المادة 93، لكونها تسمح بعضوية رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن لجنة الاستئناف التأديبية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بمبدأ الحياد والاستقلال، باعتباره من ضمانات المحاكمة العادلة.

وأثارت المحكمة تلقائيا عدم دستورية مقتضيات أخرى مرتبطة بالقانون، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 4، التي أسندت الإشراف على التقرير السنوي لعضوين من “الناشرين الحكماء” دون باقي مكونات المجلس، والمادة 49 التي تمنح جميع مقاعد فئة الناشرين لمنظمة مهنية واحدة، معتبرة أن ذلك يمس بالتعددية التمثيلية وحرية التنظيم المهني.

كما أقرت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 57، المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

وخلصت المحكمة إلى أن المواد المخالفة للدستور هي: المادة 4 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 5 (البند ب)، والمادة 49، والمادة 57 (الفقرة الأولى)، والمادة 93، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News