تم بتونس إبراز تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وذلك خلال مؤتمر إقليمي نظم في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الاوروبي، ومجلس أوروبا لتعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.
وأبرز القاضي برئاسة النيابة العامة بالمغرب، أشرف المالكي، خلال المؤتمر المنظم حول موضوع “مكافحة الارهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط”، أهمية برنامج المصالحة في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب و التطرف و إعادة الإدماج، وبرامج مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وأوضح أن برنامج المصالحة، يندرج في إطار مساعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل توفر الروابط المناسبة لإعادة إدماج فئة المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجنية، من خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد المبذولة على المستوى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار الاستباقية الأمنية والتحصن الروحي ومحاربة الهشاشة.
ويرتكز هذا البرنامج، وفق المالكي، الذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه، بالاعتماد على مواردها الذاتية و بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين، على ثلاثة محاور تتعلق بالمصالحة مع الذات ومع النص الديني ومع المجتمع.
وقال إن هذا البرنامج يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي وإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب،على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص، إضافة إلى صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.
وبخصوص برامج مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أبرز أنها برامج اجتماعية واقتصادية في شكل برامج الهدف منها توفير مشاريع مدرة للدخل لهذه الفئة بشراكة مع مؤسسات من القطاعين العام و الخاص بغية إعادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي.
وفي سياق آخر أشار القاضي إلى أن ”القانون المغربي اعتمد في معالجته لقضايا الأحداث، مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
كما أقر القانون المغربي عدة مقتضيات لبلوغ هذا الهدف، وفق المالكي، منها رفع المشرع المغربي لسن الرشد الجنائي إلى 18 سنة، وإحداث نظام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية، الذي منحت له دور فاعل في حماية الأحداث، فضلا عن تكريسه للدور الذي يقوم به المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف.
وشدد المالكي على أن القانون المغربي حرص كذلك على ”رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم وحمايتهم”، عبر تنظيم كيفية حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وذلك دون أن يكون هؤلاء قد ارتكبوا فعلا جرميا ولا كانوا ضحية لفعل جرمي، وإنما يوجدون بفعل ظروف تهدد تربيتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
وأشار إلى أن هذه الحماية مضمونة ومقررة لفائدة الحدث الذي يقل عمره عن 16 سنة في حال تعرض سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو أخلاقه أو تربيته للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق الإجرامية (…).