صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تشريعية تروم إعادة تنظيم مدة العمل الخاصة بحراس الأمن الخاص وتمكينهم من الاستفادة من نفس المقتضيات القانونية المطبقة على سائر الأجراء.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتحولات التي شهدها قطاع الحراسة الخاصة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث اتساع حجم الأنشطة والخدمات المقدمة أو من خلال تنامي الاعتماد على شركات الحراسة في المؤسسات العمومية والخاصة، الأمر الذي جعل من الضروري مراجعة بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للقطاع.
وخلال مناقشة المشروع، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعديل المقترح يهدف إلى إنهاء العمل بالاستثناء الذي كان يسمح باعتبار بعض فئات الحراس ضمن الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، وهو ما كان يتيح تشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل الأجر العادي.
وينص المشروع على استثناء الحراس العاملين لدى المقاولات المرخص لها بممارسة أنشطة الحراسة من هذا التصنيف، وإخضاعهم مباشرة لمدة الشغل القانونية المحددة في مدونة الشغل، بما يضمن تحسين شروط العمل وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة المهنية.
كما يُرتقب أن ينعكس هذا الإجراء إيجاباً على سوق الشغل، إذ ستحتاج المقاولات العاملة في القطاع إلى تعزيز مواردها البشرية لتغطية الحاجيات التشغيلية بعد تقليص ساعات العمل، وهو ما قد يفتح المجال أمام استحداث مناصب شغل جديدة واستيعاب أعداد إضافية من الباحثين عن العمل.
وبخصوص تنفيذ المقتضيات الجديدة، أوضح الوزير أن القانون سيدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع منح فترة انتقالية تمتد إلى تسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل صدوره، بهدف تمكين المقاولات من تكييف أوضاعها مع المستجدات القانونية.




