أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم 17 فبراير 2026، أحكامًا علنية وابتدائية وحضورية في ملف جنائي يتعلق بأحداث توبع فيها عدد من المتهمين بتهم تتراوح بين التجمهر المسلح، والمشاركة في مظاهرة غير مرخص بها، والعصيان، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وإضرام النار عمدًا، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وقضت المحكمة في الشق الشكلي بردّ الدفوع المثارة، قبل الانتقال إلى البت في الدعوى العمومية وفق الترتيب التالي:
أولًا:
إدانة كل من (ز.ع)، (ع.ب)، (س.م)، و(ي.ش) من أجل ما نُسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسًا، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر.
ثانيًا:
إدانة كل من (م.م)، (م.م)، (م.ش)، (ز.ح)، (ي.أ)، (س.ك)، (س.ش)، (ي.ك)، (س.ب)، (م.م)، (ع.أ)، (ع.ت)، (ع.م)، (م.خ)، (ج.ر)، (أ.ف)، (أ.أ)، (أ.أ)، (ع.أ)، (س.ق)، و(م.ك) من أجل جنح المشاركة في التجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والعصيان، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم، ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسًا نافذًا، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.
ثالثًا:
إدانة كل من (ز.ب)، (س.ق)، (م.ق)، (ك.أ)، (م.ل)، و(أ.ف) من أجل جنايات التخريب العمدي لمبانٍ وعرقلة السير وتعطيل المرور وتخريب منقولات في إطار جماعي باستعمال القوة، إلى جانب جنح العصيان وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم والمشاركة في التجمهر المسلح، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسًا نافذًا، مع البراءة من باقي المنسوب إليهم.
رابعًا:
إدانة كل من (أ.ت)، (أ.ب)، (ع.ب)، و(ز.ف) من أجل جنايات إضرام النار عمدًا في مبانٍ عمومية، والتخريب العمدي، وعرقلة السير، وتعطيل المرور، وتخريب منقولات باستعمال القوة، إلى جانب جنح العصيان وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.
خامسًا:
إدانة كل من (ع.م)، (ل.س)، (س.ب)، (ع.م)، و(م.ش) من أجل جنايات الاتفاق المسبق لارتكاب جنايات ضد الأموال، وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة، والحكم على كل واحد منهم بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع البراءة من باقي المنسوب إليهم.
سادسًا:
إدانة كل من (م.ب) و(ب.ه) من أجل المنسوب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
سابعًا:
إدانة كل من (م.ز)، (م.ف)، (ع.ش)، (ن.ه)، (ي.ب)، و(ز.ب) من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وإضرام النار عمدًا في مبانٍ عمومية، والتخريب العمدي، وعرقلة السير، وتعطيل المرور، وتخريب منقولات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة، والعصيان، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ومظاهرة غير مرخص بها، والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجنًا نافذًا، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.
كما قررت الهيئة تحميل جميع المتهمين الصائر، وإرجاء البت في الدعوى المدنية التابعة إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المعنيين في الملف، مع إشعار الأطراف بأجل الطعن بالاستئناف وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
