الجكومة تصدر مرسوماً لتنظيم إشهار الأدوية وحماية المستهلك

سعد الله الملالي
الواجهةمجتمع
الصحة
نشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مرسوماً جديداً في الجريدة الرسمية عدد 7363، ينظم عملية إشهار الأدوية لدى العموم ومهنيي الصحة، ويضع شروطاً دقيقة لحماية المستهلك وضمان الشفافية.

حدد المرسوم الجديد إجراءات صارمة تتيح للمؤسسات الصيدلية الصناعية تقديم إعلانات الأدوية بشرط الحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم ملف يشمل:

  • مراجع الإذن بعرض الدواء في السوق.
  • تفاصيل طرق الإشهار ودعاماته.
  • مشروع الإشهار على وسيط إلكتروني.

واشترط المرسوم أن تحتوي الرسالة الإعلانية على معلومات واضحة وشاملة عن الدواء، مع تحديد المنتج بوضوح كونه دواء. كما يلزم الإعلان بإرفاق رسالة تحذيرية تنصح بمراجعة الصيدلي واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض.

كما منحت القوانين للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية إيقاف أو سحب تأشيرة الإشهار في حالات مثل:

  • إخلال المؤسسة بالشروط المحددة.
  • إيقاف الإذن بعرض الدواء في السوق.
    قرارات الإيقاف أو السحب يجب أن تكون معللة، مع تبليغ المؤسسة المعنية.

كما ينظم المرسوم إعلانات الأدوية الموجهة لمهنيي الصحة. يتطلب تقديم طلب رسمي لدى الوكالة، ويتاح للمؤسسة البدء بالإعلان بعد انقضاء 15 يوماً من تقديم الملف كاملاً. وفي حال وجود ملاحظات من الوكالة، تُلزم المؤسسة بتصحيحها قبل انتهاء المهلة المحددة.

بالإضافة إلى الشروط التنظيمية، تمتلك الوكالة الحق في إيقاف أو سحب إشهار الأدوية الموجهة لمهنيي الصحة، مع الالتزام بتعليل القرار وإبلاغ المؤسسة المعنية.

و يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز شفافية الإعلانات الدوائية، وحماية المستهلك من أي تضليل أو إعلانات تفتقر للدقة، مع ضمان التزام المؤسسات الصيدلية بالقوانين المعمول بها، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمغرب.

 

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News